الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 49 ] كتاب الزكاة

1 - الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها ، إلا في دين العباد ، فتباع لقضاء الدين 2 - كذا في منظومة ابن وهبان


[ ص: 49 ] قوله : الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلخ . يعني للدراسة فيحل له أخذ الصدقة وإن كانت قيمتها مائتي درهم كما في الملتقط وفيه : وكذا لو كان له من كل كتاب نسختان فيما لم يصح . قال نصير : صححوا هذه الكتب فلعلكم لا تجدون أستاذا غيرها . ( 2 ) قوله : كذا في منظومة ابن وهبان إلخ . يعني في كتاب الحجر واللقطة .

ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر على الدين إذ بالكتب ما هو معسر

قال في الشرح : مسألة الميت من القنية وعبارتها فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها عن أستاذه وأصلح بعضها بنفسه فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس ، وإن كان فقيرا في حق الصدقة ووجوب الزكاة ولو كان له قوت شهر تباع عليه وهو موسر وإن كان له قوت يوم لا تباع .

التالي السابق


الخدمات العلمية