( 4 ) قوله : من له دين على مفلس إلخ . في الولوالجية : رجل له مائتا درهم على إنسان هل يحل له أخذ الزكاة إن كان من عليه معسرا ؟ فالمختار أنه يحل لأن يده زائلة عن ماله فصار كابن السبيل ، وإن كان من عليه موسرا مقرا بالدين لا يحل له لأن يده ثابتة على ماله ، لأنه يأخذه متى شاء ، وإن كان منكرا إن كان له بينة عادلة لا يحل له لأنه في يده معنى ، وإن لم تكن له بينة عادلة لا يحل أيضا ما لم يرفع إلى القاضي فيحلفه لأن الوصول مأمول ، وإذا حلف الآن يحل . وعلى هذا الدين المجحود إذا لم يكن لصاحبه بينة عادلة ( انتهى ) .
ثم إن عدم الحل فيما إذ كانت له بينة عادلة بما إذا تمكن من أخذه كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة . وفي الملتقط من ليس له مال إلا دينا مؤجلا على إنسان حل له الصدقة