عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
73
جزء
1
2
3
4
[
ص:
73 ]
ولو
نذر حجة الإسلام
لا تلزمه إلا حجة الإسلام كما لو نذر الأضحية .
والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية .
عرض الحاشية
[
ص:
73 ]
قوله : ولو نذر حجة الإسلام إلخ .
يعني لعدم صحة النذر لفقد شرطه وهو أن لا يكون المنذور واجبا .
وفي خلاصة الفتاوى : ولو
قال المريض إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلي حجة ، فبرأ
فلزمته حجة ، وإن لم يقل لله لأن الحجة لا تكون إلا لله
ولو برأ وحج
جاز ذلك عن حجة الإسلام .
يعني وعليه حجة أخرى للنذر .
ولو
نوى غير حجة الإسلام
صحت نيته ( انتهى ) .
قوله : من جهة أصل النية والتعيين إلا في قضاء رمضان فإنه يشترط فيه التعيين ولا يشترط في أدائه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة