الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 73 ] ولو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا حجة الإسلام كما لو نذر الأضحية .

والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية .


[ ص: 73 ] قوله : ولو نذر حجة الإسلام إلخ .

يعني لعدم صحة النذر لفقد شرطه وهو أن لا يكون المنذور واجبا .

وفي خلاصة الفتاوى : ولو قال المريض إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلي حجة ، فبرأ فلزمته حجة ، وإن لم يقل لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو برأ وحج جاز ذلك عن حجة الإسلام .

يعني وعليه حجة أخرى للنذر .

ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته ( انتهى ) .

قوله : من جهة أصل النية والتعيين إلا في قضاء رمضان فإنه يشترط فيه التعيين ولا يشترط في أدائه

التالي السابق


الخدمات العلمية