الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا اختلفوا ، والصحيح الجواز .


( 7 ) قوله : نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا إلخ . في القنية : دفع لمحترم زكاة ماله وقال : دفعته إليك قرضا ونوى الزكاة يجزيه . وقيل : لا يجزيه إلا إذا تأول القرض بالزكاة . والأصح رواية أنه يجزيه لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية