الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 55 ] شك أنه أدى الزكاة أم لا ; فإنه يؤديها لأن وقتها العمر . أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة . 18 - إلا إذا كان المودع من المعارف


[ ص: 55 ] قوله : شك أنه أدى الزكاة إلخ . في الواقعات لو شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا ، فإنه يعيد فرق بين هذا وبين ما إذا شك في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا ، لأن العمر كله وقت لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة الشك وقع في أداء الصلاة بعد الوقت فلا إعادة . والفرق أن الصلاة إذا كانت أهم فالظاهر الأداء بخلاف الزكاة أو لأن جميع العمر وقت أداء الزكاة في رواية أبي بكر الرازي وابن شجاع والثلجي عن أصحابنا بخلاف الصلاة لأنها مؤقتة ( انتهى ) .

قال المصنف في البحر وقعت حادثة وهي أن من شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل تلزمه إعادتها ؟ ومقتضى ما ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك . ( 18 ) قوله : إلا إذا كان المودع إلخ . يعني إذا أودع نصابا ونسي . قالوا : إن كان المودع من الأجانب فهو ضمار ، وإن كان من معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله

التالي السابق


الخدمات العلمية