( 5 ) قوله : قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين إلخ . في القنية : الشرط عندنا في وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال ولا يؤخذ بقول المنجمين . وفي التهذيب على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار ، وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان : فإذا اتفق أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلا النادر وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا . ( 6 ) قوله : من صدق كاهنا أو منجما إلخ . قيل : لا يبعد أن يقال : يحتمل أن يكون المراد تصديقهما فيما يخبران عن الحوادث والكوائن مما زعم من الاجتماعات والاتصالات العلوية تدل على حوادث معينة وكوائن مخصوصة في العالم ، وهذا يسمى علم الأحكام وحكمه لا يصح وإن ادعوا الجزم بما كفر . وأما مجرد الحساب مثل ظهور الهلال في اليوم الفلاني ووقوع الخسوف الليلة الفلانية فإنها أمور حسابية مبنية على أرصاد واقعة فلا تدخل في نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويؤيده ما يجوزونه من تعليم قدر ما تعلم به مواقيت الصلاة والقبلة