الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - قال بعض أصحابنا رحمهم الله لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين وعن محمد بن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم ورده الإمام السرخسي رحمه الله بالحديث 6 - { من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل الله على محمد } . نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها .


( 5 ) قوله : قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين إلخ . في القنية : الشرط عندنا في وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال ولا يؤخذ بقول المنجمين . وفي التهذيب على مذهب الشافعي رحمه الله : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار ، وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان : فإذا اتفق أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلا النادر وأصحاب الشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا . ( 6 ) قوله : من صدق كاهنا أو منجما إلخ . قيل : لا يبعد أن يقال : يحتمل أن يكون المراد تصديقهما فيما يخبران عن الحوادث والكوائن مما زعم من الاجتماعات والاتصالات العلوية تدل على حوادث معينة وكوائن مخصوصة في العالم ، وهذا يسمى علم الأحكام وحكمه لا يصح وإن ادعوا الجزم بما كفر . وأما مجرد الحساب مثل ظهور الهلال في اليوم الفلاني ووقوع الخسوف الليلة الفلانية فإنها أمور حسابية مبنية على أرصاد واقعة فلا تدخل في نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويؤيده ما يجوزونه من تعليم قدر ما تعلم به مواقيت الصلاة والقبلة

التالي السابق


الخدمات العلمية