( 5 ) قوله : لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة إلخ . يعني يجوز الأكل منها بل يستحب للاتباع الفعلي الثابت في حجة الوداع على ما رواه مسلم من { nindex.php?page=hadith&LINKID=8356أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة وستين بدنة بيده ونحر علي رضي الله تعالى عنه ما بقي ، ثم أمر من كل بدنة ببضع فجعلها في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها } . ولأنه دم نسك فيجوز منه الأكل كالأضحية . وأشار بكلمة ( من ) إلى أنه يؤكل البعض منه . والمستحب أن يفعل كما في الأضحية ، وهو أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث . وأفاد بقوله هدي التطوع أنه بلغ الحرم أما إذا ذبحه قبل بلوغه فليس بهدي فلم يدخل [ ص: 83 ] تحت قوله ( هدي ) ليحتاج إلى استثنائه فلا يؤكل منه ، والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقرابة فيه بالإراقة وقد حصلت ، وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق ، والأكل ينافيه . وأفاد بالاستثناء أنه لا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والنذور وهدي الإحصار . وكذا ما ليس بهدي كالتطوع إذا لم يبلغ الحرم ، وكذا لا يجوز للأغنياء لأن دم النذور دم صدقة وكذا دم الكفارات لأنه وجب تكفيرا للذنب ، وكذا دم الإحصار لوجود التحلل والخروج من الإحرام قبل أوانه . كذا في البحر