عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
73
جزء
1
2
3
4
78 - وأما
الضحايا فلا بد فيها من النية
، لكن عند الشراء لا عند الذبح .
عرض الحاشية
( 78 ) قوله : وأما الضحايا إلخ .
قيل ينبغي أن يقال قد تكفي النية عند الشراء عن النية وقت الذبح .
وكونها شرطا عند الشراء ممنوع ، لأنه لو
اشتراها للتجارة مثلا في يوم الأضحية وذبحها ونوى الأضحية
تجزيه بلا شك .
وما نقله عن الذخيرة إنما يدل على عدم اشتراطها عند الذبح ، لا على اشتراطها عند الشراء
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة