الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
78 - وأما الضحايا فلا بد فيها من النية ، لكن عند الشراء لا عند الذبح .


( 78 ) قوله : وأما الضحايا إلخ .

قيل ينبغي أن يقال قد تكفي النية عند الشراء عن النية وقت الذبح .

وكونها شرطا عند الشراء ممنوع ، لأنه لو اشتراها للتجارة مثلا في يوم الأضحية وذبحها ونوى الأضحية تجزيه بلا شك .

وما نقله عن الذخيرة إنما يدل على عدم اشتراطها عند الذبح ، لا على اشتراطها عند الشراء

التالي السابق


الخدمات العلمية