( 10 ) قوله : إذا لم يكن الأب مستغنيا إلخ . مسألة مبتدأة ليست قيدا في المسألة التي قبلها بل يستفاد منها تقيدها بما إذا كان الأب مستغنيا عن خدمته . قال في البزازية أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه إن استغنيا عن خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منهما كره ( انتهى ) .
ومنه يعلم أن المراد بعدم الحل في كلام المصنف رحمه الله كراهة التحريم لا الحرام المطلق وإن الأم كالأب . وفي البزازية وإذا كان الابن أمرد صبيح الوجه للأب أن يمنعه عن الخروج حتى يلتحي وإذا كان الطريق مخوفا له أن يمنعه وإن التحى