11 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه . [ ص: 86 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك السنة أن لا تؤخره . 13 - وبه أخذ الفقيه
قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب كان إذا دخل العشر إلخ . أي كان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إذا دخل العشر الأخير من ذي الحجة لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه تشبيها بالحاج وإليه ذهب الإمام المبجل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لكن بشرط أن يضحي أو يضحى عنه . [ ص: 86 ] قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك السنة أن لا تؤخره إلخ . المقصود من هذا الرد على nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بأن تقليم الأظفار والأخذ من شعر الرأس سنة والسنة لا تؤخر . ( 13 ) قوله : وبه أخذ الفقيه . أي بقول nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أخذ الفقيه أبو الليث : أقول تخصيصه بالذكر يوهم أن غير الفقيه أبي الليث لم يأخذ به وهو محل نظر به وفي ترتيب الملتقط قد ورد الحديث أنه لا يحلق ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه إذا أراد أن يضحي ، يعني الأولى ذلك ، لكن لا يجب تأخيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك السنة : لا تؤخروا . به أخذ الفقيه . قال المصنف يعني في البحر . قال صاحب الملتقط وإن عمل فهو أفضل تعظيما للخير ولا يجب ترك الحلق