الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه أجمع جاز ، فإن أخذ المأمور المال واتجر به وربح وحج عن الميت ، 15 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا يجزيه الحج خلافا لمحمد رحمه الله


( 15 ) قوله : قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا يجزيه الحج خلافا لمحمد قال بعض الفضلاء : لعله مبني على اشتراط كون النفقة أو أكثرها من المال المدفوع إليه كما يفيده كلام النسفي في مناسكه . أقول : ليس عدم الإجزاء مبنيا على هذا لما في البحر أن اشتراطهم كون النفقة أو أكثرها من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لا مطلقا فإنه لو أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه إذ قد يبتلى بالإنفاق من مال نفسه لبعث الحاجة ، ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري لليتيم والموكل ويعطي الثمن من مال نفسه فإنه يرجع به [ ص: 87 ] في مال اليتيم والموكل ( انتهى ) .

لكن ما ذكره المصنف هنا من عدم الإجزاء مخالف لما ذكره في البحر في باب الحج عن الغير حيث قال ولو اتجر في المال ثم حج بمثله فالأصح أنها على الميت ويتصدق بالربح كما لو خلطها بدراهمه حتى صار ضامنا ثم حج بمثلها أنه يخلط الدراهم بالنفقة مع الرفقة للعرف كذا في المحيط

التالي السابق


الخدمات العلمية