( 16 ) قوله : المحرم من لا يجوز له نكاحها إلخ . في النهر : المحرم هنا يعني في كتاب الحج الزوج ومن لا يجوز له نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية لأن المقصود من المحرم الحفظ والزوج يحفظها وحينئذ فيحتاج إلى ذكر الزوج . ( 17 ) قوله : إلا الصبي : أقول فيه إن الصبي يشمل المراهق وقد صرح في السراج بأن الصبي المراهق كالبالغ . فالمصنف أطلق في محل التقييد وهو غير سديد . ( 18 ) قوله : والفاسق والمجوسي . يفهم منه أن الكتابي يكون محرما لبنته المسلمة وقال الإمام أحمد : لا يكون محرما لأنه لا يؤمن أن يفتنها إذا خلا بها ، كما في فتح الباري ، أقول : إذا لم يكن الفاسق محرما للخشية عليها من فسقه فأحرى أن لا يكون الكتابي محرما لها خشية أن يفتنها عن دين الإسلام إذا خلا بها فليتأمل