[ ص: 99 ] ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : الأولى : ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال للكل
( 2 ) قوله : ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة إلخ ، أي عليهما ، فاللام بمعنى ( على ) وتقييد الولاية بولاية الإنكاح اتفاقي لأن ولاية الاعتراض تثبت لكل من الأولياء فيما تزوجت من غير كفء بلا ولي فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل منه اعتراض ، وأما الأقرب [ ص: 100 ] فله ذلك كذا في شرح النقاية للقهستاني . وقوله ثابتة للأولياء على سبيل الكمال ، يعني للأولياء المستوين في الدرجة ، وذلك كولاية الأمان . قال في إجابة المسائل باختصار أنفع الوسائل إذا استوى الوليان كشقيقين أو اجتمع أبوان ادعيا ولد أمة مشتركة جاز استقلال كل بالنكاح فإن زوجاها صح السابق وإن لم يعلم بطل ( انتهى ) .
قيل : إنما قيد بالصغير والصغيرة لأنه لا يزوج أحد السيدين الأمة المشتركة لهما والمعتقة لهما ، وأما في القرابة فيتزوج كل واحد منهما كأنه ليس معه غيره فينفرد به . كذا في الزيلعي في باب ما يوجب القود ( انتهى ) .