( 13 ) قوله : النكاح يقبل الفسخ قبل التمام إلخ . كما في إنكاح غير الأب والجد ، الصغير والصغيرة ، فإنه إنما يتم بعد بلوغهما ورضاهما . [ ص: 105 ] قوله : إلا في مسألتين استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، راجع إلى قوله لا بعده ، والتقدير لا ينفسخ بعد التمام في كل حال إلا فيما ذكر : زاد بعض الفضلاء مسألة وهي إباؤه عن الإسلام بعد إسلامها ، فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام ( انتهى ) .
وقد ذكرها في البحر حيث قال : وفي التبيين ، ولا يقال : النكاح لأنه لا يحتمل الفسخ بعد التمام ، وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم ، وأما قبل التمام فيقبل الفسخ ( انتهى ) .
ويرد عليه ارتداد أحدهما فإنه فسخ وهو بعد التمام وكذا إباؤه عن الإسلام بعد إسلامها . فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا