فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير ، إلى أنه : إن افتضها كرها بأصبع أو حجر فعليه المهر .
لكن مشايخنا يذكرون أن هذا سهو ولا يجب إلا بالأدلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ، يجب الأرش في ماله ( انتهى ) .
فلهذا لم يذكره المصنف رحمه الله . ( 16 ) قوله :
بالدخول إلخ .
المراد بالدخول الوطء بقرينة عطف الخلوة عليه ، وإلا فالدخول يشملهما كما في المجتبى . ( 17 ) قوله :
وبالخلوة الصحيحة إلخ .
وهي الخالية عن المانع الشرعي والطبعي والحسي ، فالمانع الحسي كالمرض في أيهما كان ، لكن الأصح أن مرضها لا يمنع إلا إذا لحقه ضرر به ، والمانع الطبعي كالحيض والنفاس لكنه إنما يكون كذلك عند ورود الدم لا عند عدمه مع أنه شرعي فيها أيضا ، فالظاهر أنه لا يوجد طبعي إلا وهو شرعي ، فلو اكتفوا بالشرعي لكان أولى .
كذا في البحر ، يعني : فيكون الشرعي أعم من [ ص: 106 ] الطبعي بدليل أن الطهر المتخلل بين الدمين مانع شرعي وليس بطبعي ، وحينئذ لا فائدة لذكر الخاص وهو الطبعي . ( 18 ) قوله :