عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الطلاق
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
119
جزء
1
2
3
4
[
ص:
119 ]
والردة والإشهاد على شهادة نفسه .
4 - كذا في خلع الخانية
عرض الحاشية
[
ص:
119 ]
قوله : والردة إلخ .
في
ردة السكران
قياس ، وفي الاستحسان لا تصح لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر ، ولأن الكفر واجب النفي والإعدام .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5305
أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة {
قل يا أيها الكافرون
} فحذف منها اللاءات فأنزل الله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
} سماه مؤمنا
} ، وفي القياس تصح .
وعن
أبي يوسف
رحمه الله : أنه كان يأخذ بالقياس . وفي تهذيب
القلانسي
ارتداد السكران والمكره .
ومن
ذهب عقله بالبرسام ونحوه
، لا يصح حتى لم تبن امرأته .
وليس على المرتد
قضاء الصلاة والصوم في حال الردة
ولو
حج ثم ارتد ثم أسلم
، فعليه حجة الإسلام ثانيا ، وكذا لو
صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت
عليه الإعادة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة