الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا 11 - فأبى ، وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما 12 - فهو طلاق على الصحيح ، ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج
أقول : معنى قولهم المجنون لا يقع طلاقه أي لا يصح إيقاعه الطلاق ، وحينئذ لا صحة لاستثناء ما ذكره من المسائل ; لأنه ليس فيها إيقاع طلاق [ ص: 121 ] قوله :
الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت إلخ .
أي لا يصح إيقاعه الطلاق ، وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور إذ لا إيقاع من الصبي والمجنون .
( 11 ) قوله :
فأبى ، وقع الطلاق إلخ .
أقول : الصواب أن يقال : وقع التفريق وهذا طلاق على الصحيح ، وقيل : فسخ .