الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال ، والمضاف ، منعقد في الطلاق والعتاق والنذر ; [ ص: 122 ] فإذا قال : أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم ، وملكه إذا قال : إذا جاء غد .

ولو قال : لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل ، بخلاف ما إذا جاء غدا .

إلا في مسألتين 15 - فقد سووا بينهما : الأولى : في إبطال خيار الشرط .

قالوا : لا يصح تعليق إبطاله بالشرط 16 - وقالوا : لو قال : إذا جاء غد فقد أبطلت خياري ، أو قال : أبطلته غدا ، فجاء غد بطل خياره ، كذا في خيار الشرط من الخانية .

الثانية : قال الفقيه أبو الليث والإسكافي رحمهما الله : لو قال : آجرتك غدا ، أو إذا جاء غد فقد آجرتك صحت ، [ ص: 123 ] مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها . 18 -

ومن فروع أصل المسألة ما في أيمان الجامع ; 19 - لو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق ; حنث ، 20 - بخلاف إن دخلت الدار 21 - وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقها


( 13 ) قوله :

المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال إلخ .

أي في الطلاق والعتاق والنذر ، وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل .

قال المصنف رحمه الله في البحر : فرق بعض المشايخ بين المضاف والمعلق ; لأن الشرط على خطر الوجود بخلاف المضاف .

قال : وهو مردود ; لأنه يقتضي تسوية المضاف والمعلق في نحو " يوم يقدم زيد " وإن قدم في يوم كذا ; لأن كلا منهما على خطر الوجود ، وإذا استويا في عدم انعقاد السبب للخطر استويا في الأحكام ، فيلزم منه عدم جواز التعجيل فيما لو قال : علي صدقة يوم يقدم فلان لعدم جواز التقدم على السبب وإن كان بصورة الإضافة ، مع أن الحكم في المضاف جواز التعجيل قبل الوقت بخلافه في المعلق ، ويقتضي أيضا كون إذا جاء غد فأنت كذا ، كإذا مت فأنت كذا ، لأنه لا خطر فيهما .

فيكون الأول مضافا فيمتنع بيعه قبل الغد كما قبل الموت لانعقاده سببا للحال كما عرف .

وفي الفتح لكنهم يجيزون بيعه قبل الغد ويفرقون بين أنت حر غدا ، فلا يجيزون بيعه قبل الغد ، وبين إذا جاء غد فأنت حر فيجيزونه مع أنه لا خطر فيهما .

وقد يقال : في الفرق بينهما أن الإضافة ليست بشرط حقيقة لعدم كلمة الشرط لكنه في معنى الشرط ، من جهة أن [ ص: 122 ] الحكم يتوقف عليه فمن حيث إنه ليس بشرط لا يتأخر عنه ولا يمنع السبب ، ومن حيث إنه في معنى الشرط لا ينزل في الحال فقلنا : إنه ينعقد سببا في الحال ويقع مقارنا ويتأخر الحكم عملا بالشبهين ( انتهى ) .

وقد ذكر الخصاف في أوقافه : أنه لو قال : لعبده أنت حر رأس الشهر

له أن يبيعه وأن يخرجه عن ملكه ، وهو مخالف للحكم في مسألة أنت حر غدا ، قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يقال لا يشكل هذا على قياس القاعدة لجواز أن يكون الخصاف لم يقل بالقاعدة المذكورة ; لأنه كثيرا ما يخالف المشايخ وينفرد بأقوال ( انتهى ) .

( 14 ) قوله :

فإذا قال : أنت حر غدا إلخ .

تفريع على قوله : المعلق بالشرط لا ينعقد وعلى قوله : المضاف ينعقد ( 15 ) قوله :

فقد سووا بينهما إلخ .

بأن جعلوا حكم المعلق بالشرط كالمضاف .

( 16 ) قوله :

وقالوا : لو قال : إذا جاء غد فقد أبطلت خياري إلخ .

قيل : ذكر وأمثاله : إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري كان باطلا ، فأقول : الفرق بين الصورتين أن الأول تعليق بشيء على خطر الوجود فلم يصح التعليق في الخيار .

وفي الثاني : لما كان بمجيء الغد وهو كائن .

صح التعليق لكونه إضافة في المعنى ، ولو كان بصورة التعليق ( انتهى ) .

وهو مأخوذ من الخانية من باب خيار الشرط .

[ ص: 123 ] قوله : مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها إلخ .

أقول : فيه نظر فإن التعليق هنا صوري لا حقيقي فإن مجيء الغد كائن لا محالة ، فكان إضافة في المعنى .

والتعليق الذي يوجب عدم صحة الإجارة وهو التعليق الحقيقي ، وهو ما يكون بشرط منتظر على خطر الوجود وحينئذ لا يتم ما ذكره المصنف من التسوية : ألا ترى أنه لا تصح الإجارة لو قال : إن جاء زيد آجرتك . ( 18 ) قوله :

ومن فروع أصل المسألة إلخ .

أي مسألة أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال بخلاف المضاف ( 19 ) قوله :

ولو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق - حنث إلخ .

أقول فيه : إنهم إذا جاء غد في حكم الإضافة في إبطال خيار الشرط ، وفيما إذا قال : إذا جاء غد فقد آجرتك ، ولم يجعلوه هنا في حكم الإضافة

وعلل ذلك قاضي خان ; بأن مجيء الغد كائن لا محالة ومقتضى هذا عدم الحنث هنا ; لأن التعليق بكائن تنجيز لا حلف ; لأن تعليق الجزاء على الشرط منتظر على خطر الوجود ، بقصد نفيه أو إثباته فليتأمل .

( 20 ) قوله : بخلاف إن دخلت إلخ .

كذا في النسخ والصواب : كما في تلخيص الجامع للصدر سليمان بخلاف الإضافة .

( 21 ) قوله :

وفي الخانية : تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقها إلخ .

أقول : الصواب تعليقه بتذكير الضمير ، أي الإجارة ; لأن الكلام في تعليق الفسخ لا تعليق الإجارة .

لا يقال لما أضيفت إلى المؤنث جاز اكتسابه التأنيث منه ; لأن شرط صحته حذف المضاف ونسبة الحكم إلى المضاف إليه ، ولا شبهة في عدم صحة ذلك [ ص: 124 ] هنا كما هو ظاهر ، ثم اعلم أن في عدم صحة تعليق الفسخ خلافا ذكره قاضي خان ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى فقد أخل في النقل عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية