قيل عليه : الحصر في هذه الصورة غير صحيح ، بل إذا أنكر طلاقها بعد تطليقه إياها وليس لها شهود فلها الافتداء للخلاص ; لأن أصحابنا ذكروا أن لها أن تقتله بالسم تحرزا عن الزنا فجواز طلب خلعها بالطريق الأولى ( انتهى ) .
ولا يخفى حسن تقييد المصنف رحمه الله تعالى الطلاق بالبائن وإن أطلقه nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان .
فمقتضى مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من هذا الأصل : أن يكون القول قوله بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق لا بالنسبة إلى براءته من الدين ومقتضى مسألة النفقة التي ذكرها أن لا يقبل قول المديون في الحادثة المذكورة ، ويكون القول قول رب الدين في حق المال والطلاق
وقيد المصنف رحمه الله تعالى بالشرط ; لأن الاختلاف لو كان في وقت المضاف كان القول لها ، كما إذا قال لها : أنت طالق للسنة ثم قال : جامعتك وأنت طاهرة لا يقبل قوله بخلاف ما إذا كانت حائضا لا يمكنه إنشاء الجماع فيه وإن لم يكن جائز شرعا .
أما إذا كانت طاهرة فلكونه اعترف بالنسبة لما قدمناه أن المضاف ينعقد سببا للحال بخلاف المعلق