قيل : الظاهر انحلال اليمين بذلك هنا على أن اتحاد اليمين باتحاد الجزاء ، وإن تكرر الشرط ، وإلا لم يكن فرق بين صورة اتحاد الجزاء وصورة تعدده وإن كان مفهوم قوله ، فوجد الشرط مرة أنه لو .
وجد مرتين أو ثلاثا تعدد الطلاق ولا يخفى أن انحلالها بالدخول مرة مبني على إرادة التأكيد بالتكرار وقضيته إذا لم يوجد التأكيد وأرادت التعليق على كل واحد من المدخولات يقع بكل دخول طلقة ويساوي حينئذ صورة تعدد الجزاء