الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
31 - ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا يتعدد إلا بالنية ، 32 - ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب تعدد على الأولى


( 31 ) قوله :

ولو طلقها ثم أضربه إلخ .

ولو قال لها : أنت طالق ، لا بل أنت طالق ; فهي طالق واحدة بالكلام الأول ، ولا يلزم بالكلام الثاني طلاق آخر إلا أن ينوي ، ولو قال : أنت طالق لا بل أنتما ، لزم الأولى تطليقتان والأخرى واحدة ( انتهى )

وبه يسقط ما قيل لم يبين صورة المسألة ولا يخلو تصويرها عن إشكال ولعل صورته قوله : أنت طالق بل فلانة بل أنت وهل يقع على فلانة بمجرد قوله : بل فلانة ، بناء على أن الخبر محذوف وتقديره " بل فلانة طالق " لا يفهم حكمه من عبارته ، فتأمل ( انتهى ) .

( 32 ) قوله :

ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب إلخ .

صورته كما تقدم لو قال لها : أنت طالق لا بل أنتما

التالي السابق


الخدمات العلمية