كذا في عتق الظهيرية 5 - دعوة الاستيلاد تستند ; والتحرير يقتصر على الحال ; والأولى أولى وبيانه في الجامع . معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق . الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن ; بخلاف المكاتب 6 - الثالثة :
ذكره الزيلعي رحمه الله تعالى في الجنايات ، والثانية [ ص: 139 ] في السراج الوهاج ، والأولى في المتون .
( 3 ) قوله :
إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه إلخ .
يعني ولم يتصادقا على أن ما أدى قيمته ورجعا إلى تقويم المتقومين ولم يتفق اثنان منهم على شيء بأن قوم أحدهما بألف والآخر بألفين لا يعتق حتى يؤدي الأعلى .
ثبت ذلك بالأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وإن اتفقا على شيء يجعل ذلك قيمة قيد بالقيمة ; لأنه لو كاتبه على حيوان ولم يذكر النوع والوصف فإنه ينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول القيمة كما في شرح المجمع للمصنف .
وعند [ ص: 139 ] محمد رحمه الله لا يجب القصاص ; لأن سبب الاستحقاق هنا قد اختلف ; لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا ، وبالملك إن مات عبدا ، فاشتبه الحال فلا يستحق لاختلاف السبب