يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في أحكامه لكان في غرة .
( 10 ) قوله : الثانية نفاس التوأمين إلخ .
من الأول يعني لا من الثاني عندهما ; لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسا .
وقال محمد رحمه الله وزفر رحمه الله من الثاني ; لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم .
قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري : الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون ، ثم إن في استثناء المصنف هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر .
( 11 ) قوله : وما رأته عقب الثاني لا .
أي لا يكون نفاسا أقول : فيه تفصيل [ ص: 140 ] ذكره المصنف رحمه الله في البحر فقال : وأفاد ، يعني صاحب الكنز ، أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس ، الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند الإمام وأبي يوسف فتغسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية