وعبارته إذا اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه ; لأن الأخ ينسب إلى أخيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة .
قالوا : هذا إذا كان أخاه من أبيه ، أما إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه ; لأن نسبة الولد إلى الأم لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة ، فيعتق بالملك ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء : يتحقق الأخوة من الأم عهد لنا ولد من أم دون العكس ( انتهى ) .