والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا . [ ص: 141 ]
وفي الإجارة فتفسد . 16 -
إلى نحو مائتي سنة ، 17 - إلا في النكاح بالتأقيت فيفسد المتكلم بما لم يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير ، 18 - إلا في مسائل البيع 19 - والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة 20 - والإبراء عن الدين [ ص: 142 ] كما في نكاح الخانية
( 13 ) قوله :
لا يصح الرجوع عنه .
إنما لا يصح الرجوع عنها ويصح الرجوع عنها ; لأنه يحتمل معنى التعليق ، والتعليق لا يبطل بالرجوع بخلاف الوصية .
يعني لأن في التدبير معنى التعليق وهو لا يبطل بالجنون كما لا يبطل بخلاف الوصية .
ولم يبين المصنف رحمه الله حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف ، قيل : شهر ، وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله [ ص: 141 ] وروي عن محمد رحمه الله أنه قدره بتسعة أشهر ، وفي رواية بسنة
كذا في الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله .
قال بعض الفضلاء : ينبغي اعتماد القول الأول قياسا على بطلان الوكالة به ، وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به كما في المضمرات ( انتهى ) .
أقول : قد صرح المصنف رحمه الله في رسائله بأن القياس بعد الأربع مائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي القاضي في الوصية .