ولو أعتق العبد نفسه لم يعتق ; لأن المعرفة لا تدخل تحت النكرة لأنهما ضدان فلا يجتمعان وفي دخولها تحتها يلزم الاجتماع ، إذ المراد بالياء المتكلم ، وبتائه في قوله : ألبست ، وبكاف الخطاب في قوله : دارك ، وبالمضمر المستكن في قوله أعتق المعرفة فلا تدخل تحت النكرة وهي قوله : أحد في الصور الثلاث الأول .
وكذا لو قال : زوج ابنتي من رجل لا يدخل المأمور لما ذكرنا .
وأما المسألة الرابعة فلأن " أيا " وإن كانت معرفة عند النحاة للإضافة إلا أنها بمنزله النكرة ; لأنها تصحبها لفظا أو معنى ، أما لفظا ففي قولك : أي رجل فعل كذا ، وأما معنى ففي نحو قوله تعالى { أيكم يأتيني بعرشها } يعني - والله تعالى أعلم - أي واحد ; لأن المراد منهم .
كذا في شرح الجامع الكبير .
وفي الذخيرة : ولو قال : إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لم يدخل الحالف فيه ، وإن لم يضفه الحالف إلى نفسه بياء الإضافة ; لأن رأسه متصل به خلقة فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء الإضافة .
وفي أوقاف هلال أنه لا يصح ، لكن قال جلال الدين البزدوي حين سئل عن صحة هذه الأقاويل : الأصل ما قالوا في الكتب ; لأن الوكيل معرفة فلا تدخل تحت النكرة وإنما وكلته أن يزوجها من رجل منكر وهذا عند الإطلاق أما عند إرادة الدخول بالنية فتدخل كما في الخلاصة والجامع الكبير .
[ ص: 147 ] قوله : إلا المعرفة في الجزاء إلخ .
يعني فإنها تدخل تحت النكرة كما إذا قال : إن كلم غلامي هذا أحدا فأنت طالق فإنها ، وإن كانت معرفة بتاء الخطاب ، لكنها وقعت في الجزاء فلم يمتنع دخولها تحت النكرة في الشرط ; لأنه إذا كانت النكرة في جملة والمعرفة في جملة أخرى فإنه حينئذ لا يمتنع أن تدخل المعرفة تحت النكرة ; لأن الجملتين كالكلامين المختلفين .
كذا في شرح الجامع الكبير .
واعلم أن المعرفة في الجزاء كما تدخل تحت النكرة في الشرط كذلك تدخل المعرفة في الشرط تحت النكرة في الجزاء ، نحو إن فعلت كذا فنسائي طوالق ، فإنها معرفة في الشرط بتاء الخطاب فجاز أن تدخل تحت الجزاء وتكون منكرة في الجزاء باعتبار كونها واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء ، لما تعلم من أن النكرة إذا كانت في جملة والمعرفة في جملة أخرى فإنه حينئذ لا يمتنع أن تدخل المعرفة تحت النكرة ; لأن الجملتين كالكلامين المختلفين لكن يرد عليه أن المعرفة بالعلمية في الشرط تدخل تحت النكرة في الشرط مع أنهما في جملة واحدة ، كما لو قال : إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحد فعبدي حر ; فكلمه الحالف وهو غلام الحالف واسمه عبد الله بن محمد ; حنث ، لأنه يجوز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف عن عموم النكرة ذكره في الذخيرة .
بقي أن يقال : إن " نسائي " الواقع في الجزاء في قوله إذا فعلت كذا فنسائي طوالق ، معرفة بالإضافة وليس نكرة فلا تكون المسألة مما نحن فيه لكن الذي يظهر أن المراد بالنكرة عندهم ما فيه شيوع ، كنسائي وإن كان معرفة بالإضافة .
وقيل : إنما جعل الفقهاء المعرف بالإضافة في حكم النكرة لأنه معرفة من كل وجه ; لأنه تابع في التعريف للمضاف إليه وليس مستقلا بنفسه في التعريف
ألا ترى أنه في مرتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم