أقول : ظاهر النص وهو قوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } نفي المؤاخذة سواء كان [ ص: 148 ] اليمين بالله أو بغيره من طلاق أو عتاق ، لأن الفعل بمنزلة النكرة والنكرة في سياق النفي تعم .
فكذلك ما بمنزلتها فيعم اللغو الطلاق وغيره ، والجواب أن الآية مسوقة لبيان حكم اليمين بالله لغو أو منعقدة ; لأن المشروع هو الحلف بالله باسمه تعالى أو بصفته بدليل قوله تعالى : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } فكفارته إلخ .
فهذه المؤاخذة في اليمين بالله تعالى ، وأما إذا كانت اليمين بطلاق أو عتاق فليس في الآية دليل على عدم المؤاخذة فيها فلا لغو فيها .
ولا يرد عليه استثناء صاحب الخلاصة لهما فإنه منقطع ، لأنه من غير المستثنى منه ويدل على ذلك ما روي عن محمد : أن اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله تعالى ; لأن اللغو وقع في المحلوف عليه .
وبقي قوله : ( والله ) فلا يلزمه شيء .
وأما اللغو في اليمين بغير الله تعالى كما إذا قال : إن رأيته فعبدي حر على ظن أنه لم يره وقع في المحلوف عليه ويبقى قوله : عبدي حر ، فيلزمه عتق عبده .
قيل : ويجاب على تقدير شمول النص للطلاق والعتاق بأن ذلك أخص من العام .
أما بالمعنى وهو كون ذلك من حقوق العباد المبني على المشاححة بخلاف اليمين .
وقد قالوا : يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق والرجعة . } . أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي رواية عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما أربع وزاد النذر كذا في الفتح ، وهذا يفيد إخراج الطلاق والعتاق من العموم ; لأنه إذا كان ذلك واقعا موقع اللعب وعدم القصد فمع القصد أولى ; لأن اللغو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه فهو قاصد للحلف غير هازل به كما لا يخفى