الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 148 ] لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين .

حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث ، كما في المبسوط [ ص: 149 ] فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه ، 6 - ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء


( 4 ) قوله :

لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين إلخ .

قيل عليه : على هذا لو حلف لا يكلمها أيام قرئها لا يكلمها أبدا لشموله للطهر والحيض ( انتهى ) .

قيل عليه : إنه إنما يعم المشترك ، يعني في هذه الصورة لوقوعه في سياق النفي لا لخصوص اليمين .

وقد صرح جماعة بعمومه في النفي ; لأن معنى النفي لا يتحقق بدون التعميم وهو [ ص: 149 ] المختار كما في التحرير فيكون هذا بناء عليه لا لوقوعه في اليمين ، وإلا لوجب أن يعم في الإثبات أيضا ، وليس الأمر كذلك بل عمومه إنما هو لوقوعه في حيز النفي كما ذكرناه وهذا لا يخفى على من له أدنى ممارسة في فن الأصول ( 5 ) قوله :

فبطلت الوصية للموالي .

تفريع على قوله : لا يجوز تعميم المشترك . ( 6 ) قوله :

ولو وقف عليهم كذلك .

أي بطل الوقف وهو للفقراء

التالي السابق


الخدمات العلمية