قيل : ينبغي أن يكون هذا غير معتمد لمخالفته للأصل المشهور ، يعني إن أقل الجمع ثلاث ولما صرح به في الخانية : لو قال : وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء ، ويدخل ولد الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا ; لأنه بمنزلة ولده ( انتهى ) .
وقيل : عليه أيضا ظاهره أن الواحد يستحق الوقف بانفراده فيما إذا وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف وقفه على بنيه .
وفي الخانية خلافه حيث قال فيها من كتاب الوقف : ولو قال : وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء .
ويدخل فيه الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا ، ثم بحث وقال : لو قال : أرضي صدقة على بني ، وله ابنان أو أكثر كانت الغلة لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة كان نصفه له والنصف الآخر للفقراء ( انتهى ) .
بقي أن يقال : إن الذي يستفاد من كلامهم أن ولد الابن لا يكون بمنزلة ولده إلا إذا [ ص: 150 ] ذكر الأولاد بصيغة الجمع كما في الصورة التي في الخانية ، وأما إذا ذكره بصيغة المفرد فقال : على ولدي فلا يصرف إلى ولد ولده بل يصرف إلى الفقراء كما في الخلاصة والبزازية ولا يدخل البطون الثلاث إلا إذا نص عليه بأن قال : على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي فإنه يدخل ، ويدخل البطن الرابع والخامس إلى غير النهاية ولا يصرف إلى الفقراء وفي الخلاصة : فإن ماتا ، أي البطن الأول والثاني ، ولم يبق واحد ووجد البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى البطن الثالث فإن قال : على ولدي وولد ولد ولدي أبدا ما تناسلوا لا تصرف الغلة إلى الفقراء ما بقي واحد من أولاده وإن سفل ( انتهى ) .
ومثله في الولوالجية ، هذا خلاصة ما في الكتب المعتمدة بعد التتبع فاغتنمه ( انتهى ) .
قيل : محله ما إذا علم أنه ليس له إلا أخ واحد أما إذا لم يعلم فلا يحنث وكذا في مسألة الأرغفة كما في البزازية .
( 9 ) قوله :
حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة إلخ .
لا يقال : ثلاثة ليس جمعا اصطلاحا ; لأنه اسم كمية مخصوصة لأنا نقول : لفظ أرغفة جمع اصطلاحي وهو إن وقع مضافا إليه فهو المراد بالحكم إذ ينحل التركيب إلى قوله : لا آكل أرغفة ثلاثة ، وفي حنثه بأكل رغيف نظر .
( 10 ) قوله :
كما في الواقعات إلخ .
عبارتها لو قال : والله لا أكلم إخوة فلان وله [ ص: 151 ] أخ واحد فإن كان يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد ; لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد ، وإن كان لا يعلم لا يحنث ; لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع ، كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث ( انتهى ) .