الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
حلف لا يركب دواب فلان ، لا يلبس ثيابه ، لا يكلم عبيده . 12 -

ففعل بثلاثة حنث


( 12 ) قوله : ففعل بثلاثة حنث إلخ .

يعني إذا فعل أحد هذه الثلاثة ثلاثا يحنث مثلا إذا ركب ثلاثة من دواب فلان حنث ، هذا تقرير كلامه وبيان مرامه ، وهو مخالف لما في البزازية وعبارتها حلف لا يركب دواب فلان ولبس ثيابه يحنث بواحد ، ثم قال : كل شيء سوى بني آدم فهو علي واحد .

وفي بني آدم على الثلاث فتأمل وراجع .

وفصل في العبيد إن كان له منهم ما يجمع بسلام واحد عادة لا يحنث حتى يكلمهم وإن كانوا ممن لا يسلم على مثلهم عادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر حنث بالواحد

التالي السابق


الخدمات العلمية