والفرق أن اسم المرأة مطلقا لا يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر ذكر المرأة ، لأن الشراء قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة ولم يعتبر ذكر المرأة في النكاح ; لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغي ذكره ، كذا في المعتبرات .
قال بعض الفضلاء : وقضية قول المصنف رحمه الله تعالى : الصغيرة امرأة إلا في الشراء إنه لو حلف لا يكلم امرأة فكلم صغيرة يحنث .
( 18 ) قوله :
الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض إلخ .
يعني إذا لم يكن له نية فإن كانت واللفظ يحتمله انعقدت اليمين باعتباره ، كما في الفتح وفي البحر نقلا عن الحاوي الحصيري : المعتبر في الأيمان الأغراض دون الألفاظ ( انتهى ) .
قال بعض مشايخنا : ولعل ما في الفتح قضاء وما في الحاوي ديانة ، فتأمل
وقوله : الأيمان مبنية على الألفاظ أي باعتبار عرف الحالف ; لأنه المراد ظاهرا والمقصود غالبا ، فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو لم يكن اعتبر عرف غيرهم وفي المشتركة تعتبر اللغة على أنها العرف ما في النهر .
( 19 ) قوله :
فلو حلف ليغدينه اليوم بألف إلخ .
تفريع على أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ، ووجه التفريع أن الغرض من يمين الغداء هو المبالغة في [ ص: 154 ] الإكرام ، ومن يمين الإعتاق التقرب بالنفيس ، فإذا غداه برغيف أو أعتق عبدا قليل القيمة فقد فات الغرض المطلوب ، ولكن البر حصل بالنظر إلى لفظه فلم يلتفت إلى فوات الغرض