الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 153 ] الصغيرة امرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة ، إلا في مسألة لا يشتري امرأة لم يحنث بالصغيرة . 18 -

الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ، 19 - فلو حلف ليغدينه اليوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به بر


( 17 ) قوله :

الصغيرة امرأة فيحنث بها إلخ .

والفرق أن اسم المرأة مطلقا لا يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر ذكر المرأة ، لأن الشراء قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة ولم يعتبر ذكر المرأة في النكاح ; لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغي ذكره ، كذا في المعتبرات .

قال بعض الفضلاء : وقضية قول المصنف رحمه الله تعالى : الصغيرة امرأة إلا في الشراء إنه لو حلف لا يكلم امرأة فكلم صغيرة يحنث .

( 18 ) قوله :

الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض إلخ .

يعني إذا لم يكن له نية فإن كانت واللفظ يحتمله انعقدت اليمين باعتباره ، كما في الفتح وفي البحر نقلا عن الحاوي الحصيري : المعتبر في الأيمان الأغراض دون الألفاظ ( انتهى ) .

قال بعض مشايخنا : ولعل ما في الفتح قضاء وما في الحاوي ديانة ، فتأمل

وقوله : الأيمان مبنية على الألفاظ أي باعتبار عرف الحالف ; لأنه المراد ظاهرا والمقصود غالبا ، فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو لم يكن اعتبر عرف غيرهم وفي المشتركة تعتبر اللغة على أنها العرف ما في النهر .

( 19 ) قوله :

فلو حلف ليغدينه اليوم بألف إلخ .

تفريع على أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ، ووجه التفريع أن الغرض من يمين الغداء هو المبالغة في [ ص: 154 ] الإكرام ، ومن يمين الإعتاق التقرب بالنفيس ، فإذا غداه برغيف أو أعتق عبدا قليل القيمة فقد فات الغرض المطلوب ، ولكن البر حصل بالنظر إلى لفظه فلم يلتفت إلى فوات الغرض

التالي السابق


الخدمات العلمية