ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث ، لأن المشتري مستنقص ، والبائع ، وإن كان مستزيدا [ ص: 155 ] لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى ، وتمامه في الجامع من باب المساومة
ووجهه أن قصده عدم شرائه بعشرة فأكثر فلذا يحنث بالشراء بأحد عشر ، فكان المعتبرة الغرض لا اللفظ .
( 21 ) قوله :
لأن مراد المشتري المطلقة إلخ .
أي أعم من أن يكون معها غيرها من الآحاد أو لم يكن على حد الماهية لا بشرط شيء ، وقوله : " مراد البائع المفردة " ، أي العشرة المفردة عن ضم شيء من الآحاد إليها على حد الماهية بشرط .
( 22 ) قوله :
ولو اشترى أو باع بتسعة لا يحنث إلخ .
لأن البيع بتسعة غير البيع بعشرة ، واسم العدد لا يحتمل عددا آخر ولو باعها بعشرة ودينار أو بأحد عشر لا يحنث أيضا لوجود شرط البر ، لأن غرضه الزيادة على العشرة وقد وجد ، فإن قيل : وجب أن يحنث في هاتين الصورتين ; لأن شرط الحنث البيع بعشرة وقد وجد ; لأن البيع بعشرة ودينار أو بأحد عشر بيع بعشرة .
قلنا : البيع بعشرة نوعان : أحدهما بيع بعشرة مفردة ، والثاني بيع بعشرة مقرونة بالزيادة ، وشرط الحنث هو البيع بالعشرة المفردة دون المقرونة ; لأنه تعين مراده بدلالة الحال وهي أن غرض البائع أن يزيد المشتري على العشرة المفردة لكن حيث اعتبر غرضه وجعل البيع بعشرة مفردة شرط الحنث ولم يوقف مع لفظه وجب أن يحنث في الصورة الأولى ، وهي ما إذا باع بتسعة لفوات غرضه وهو الزيادة على العشرة ، أجيب بأنا جعلناه بارا بحصول الغرض كما جعلناه في [ ص: 155 ] البيع بالعشرة المقرونة بالزيادة ولا تجعله حانثا بفوات الغرض كما فعلنا في البيع بتسعة ; لأن البر يحتال لإثباته والحنث يحتال لإعدامه .
كذا في شرح القاضي فخر الدين عثمان المارديني على تلخيص الجامع الكبير للصدر سليمان ( 23 ) قوله :
لكن لا حنث الغرض بلا مسمى إلخ .
أي بلا مسمى لفظ العشرة ، وحاصله أنه لا يحنث ; لأنه يصدق أنه ما باعه بعشرة ، وإن حصل القطع بأن غرضه الزيادة على العشرة فمجرد الغرض بلا مدلول اللفظ لا يصلح للاعتبار