( 7 ) قوله : كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير . في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي كما تقدم ، والأصل في وجوب التعزير أن من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بقوله أو فعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان ظاهر الكذب ك " يا كلب " ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقال بوجوب التعزير في يا كلب لارتكاب الكذب ( انتهى ) .
وقال بعض الفضلاء لو قال لغيره : أنت إبليس أو أنت فرعون ينبغي أن يعزر إذا آذاه ولم أره لأئمتنا ( انتهى ) . أقول مقتضى ما مر عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا يعزر . [ ص: 183 ]
( 8 ) قوله : ظاهر اقتصارهم .
أقول : لعل الصواب وظاهر إطلاقهم أي المعصية .
( 9 ) قوله : إنه يعزر على ما فيه الكفارة يعني ; لأنه ارتكب معصية .
( 10 ) قوله : ولم أر إلخ . إنما لم يكتف بشمول الضابطة لما فيه الكفارة وقال : لم أر ; لأن الضابطة ليست كلية .
( 11 ) قوله : إلا في القتل . الاستثناء متصل ; لأن القتل مما يوجب العقوبة .
( 12 ) قوله : يعزر على الورع البارد إلخ أصله كما في التتارخانية ما روي أن رجلا وجد تمرة ملقاة في سوق المدينة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأخذها وقال من فقد هذه التمرة وهو يكرر ، وكلامه ومراده من هذا إظهار زهده وديانته على الناس فسمع عمر رضي الله عنه كلامه وعرف مراده فقال كل يا بارد الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه بالدرة .
( 13 ) قوله : قال له يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل إلخ أصله أن الشهادة على الجرح المجرد لا يقبل إلا إذا تضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق العباد ; لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم ; لأن الفاسق يرتفع فسقه بالتوبة ولعله قد تاب في مجلسه أو قبله فلا يتحقق الإلزام وأن فيه هتك السر وإشاعة الفاحشة من غير ضرورة .
وإذا كان في إثبات ما يوجب التعزير منفعة عامة لم يكن جرحا مجردا ويدخل التعزير تحت قولهم في تفسير الجرح المقبول ، في كتاب الشهادة ، [ ص: 184 ] ما يضمن حقا لله تعالى أو حقا للعبد .
والجرح الذي لا يقبل ولا تسمع البينة عليه هو ما لم يتضمن حقا لله تعالى ولا للعبد ، كما في الهداية وغيرها ، فحق الله تعالى أعم من الحدود والتعازير التي من حقوق الله تعالى ; لأن المراد بحق الله تعالى كما صرح به في التلويح ما تعلق نفعه بالعامة . قال المصنف رحمه الله في البحر : لكن الظاهر أن مرادهم من الحق الحد فلا يدخل التعزير لقولهم : وليس في وسع القاضي إلزامه ; لأنه يرفعه بالتوبة بخلاف الحدود ; لأنها لا تسقط بها ، فوضح الفرق . ويدل عليه أنهم مثلوا للجرح المجرد بأكل الربا مع أنه لا يوجب التعزير ، فتعين إرادة الحدود .
واعلم أن عدم قبول الشهادة على الجرح المجرد أعم من أن يكون قبل التعديل أو بعده كما في البحر . لكن في الدرر والغرر ما يخالفه فإنه قال : إن الشهادة على الجرح المجرد لا تقبل بعد التعديل وتقبل قبله وإنما لا تقبل بعد التعديل لأنها إخبار ، فإذا أخبر مخبر أن الشهود فساق أو أكلة الربا فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة ، وأما بعد التعديل فيجوز ; لأنه رفع للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إن لم يوجد الجرح المعتبر .
ومن القواعد أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا ولو من واحد قبل التعديل غير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع والعبد وقد اضمحل بهذا التحقيق ما اعترض به ابن الكمال عليه حيث قال : فيه نظر . إذ الغرض أن مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو بعده فلا حاجة إلى ما ذكر من الصور المقيدة .
قوله كما في القنية ولفظها قال له : يا فاسق . إن أراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته ; لأن الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل ، بخلاف ما إذا قال يا زان ثم أثبت زناه تقبل ; لأنه متعلق الحد ولو أراد إثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود إذا قال : رشوتهم بكذا ، فعليهم رده وتقبل البينة كذا هذا