[ ص: 191 ] لا تصح ردة السكران . 6 - إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يعفى عنه . كذا في البزازية
[ ص: 191 ] قوله : لا تصح ردة السكران . قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر : المراد به ذاهب العقل . أقول : فيه نظر فإن السكر يستر العقل ولا يذهبه بخلاف الجنون فإنه يذهبه كما حققه في محله .
( 6 ) قوله : إلا الردة بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ ظاهر أن اللام فيه للعهد كما هو الأصل عند الأصوليين ، وحينئذ لا يحكم بردة السكران إذا سب غيره من الأنبياء فقد صرح في البحر بأن غيره كذلك ، ويجاب بأن اللام للجنس وقيده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون