17 - لكن إذا أسلم لا يقضيها 18 - إلا الحج ، [ ص: 195 ] كالكافر الأصلي إذا أسلم ، 20 - ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته ، كما في شهادات الولوالجية .
21 - وبينونة امرأته مطلقا ، 22 - وبطلان وقفه مطلقا ، وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملته وإنما يلقى في حفرة كالكلب
( 18 ) قوله : إلا الحج ، قيل عليه : الحصر ممنوع فإن من ارتد وقد كان صلى صلاة في أول وقتها وارتد ثم أسلم في آخره يقضي الصلاة التي صلاها قبل الردة . أقول : إنما وجب عليه قضاء الصلاة في هذه الصورة ; لأن وقتها باق ، أخذا من تعليلهم في قضاء الحج بأن نسبة العمر إليه كنسبة الوقت إلى الصلاة وقد أحبطه ، والوقت باق كما قدمناه قريبا ، لكن في التعبير بالقضاء في الحج ، وفي الصلاة التي صلاها ولم يخرج وقتها نظر ومن ثم قال : في الولوالجية يلزمه إعادة الحج إن كان حج . [ ص: 195 ]
( 19 ) قوله : كالكافر الأصلي إلخ التشبيه باعتبار عدم وجوب قضاء غير الحج لا باعتبار وجوب قضائه أيضا . ولا يخفى أن هذا التشبيه إنما يتم على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو خلاف الصحيح كما في كتب الأصول .
( 20 ) قوله : ويبطل ما رواه لغيره إلخ أي رواية ما رواه من الحديث لغيره فليس له أن يرويه عنه ; لأنه يسند الحديث إليه وهو في الحال ليس بأهل أن يتحمل عنه رواية فلا يروى عنه . وكذا لو سمعها من نصراني ثم أسلم لا يروي عنه ; لأنه حال الرواية ليس بأهل أن يتحمل عنه فلا يصح التحمل عنه ; ألا ترى أن نصرانيا لو أشهد على شهادته ثم أسلم ليس له أن يشهد على ذلك لما أنه حالة التحمل ليس من أهل التحمل ، فكذا ههنا .
( 21 ) قوله : وبينونة امرأته مطلقا أي سواء رجع أو لم يرجع .
( 22 ) قوله : وبطلان وقفه مطلقا إلخ ) أي سواء رجع أو لم يرجع . أقول : ذكر هذه المسألة في المحيط ثم بحث فيها بأن حبوط أعماله ينبغي أن يكون في إبطال ثوابه لا في إبطال ما تعلق به حق الفقراء وصار إليهم ، فينبغي أن لا يبطل وقفه وقد جعله على قوم بأعيانهم .
قلنا : قد جعل آخره للمساكين وذلك قربة إلى الله تعالى ، فلما بطل ما يتقرب به إلى الله تعالى بطل الباقي ; لأنه لما بطل ما جعله للمساكين بارتداده صار كأنه وقف ، ولم يجعل آخره للمساكين وإذا لم يكن آخره لهم لا يصح الوقف على قول من لا يجيزه إلا بجعل آخره لهم ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلا ( انتهى ) .