( 35 ) قوله : واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة إلخ في خزانة الأكمل : وسأل أبو عبد الله الزعفراني عما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12358إبراهيم بن أدهم رواه بالبصرة يوم التروية وفي ذلك اليوم بمكة أيجوز ذلك ؟ فأجاب أن محمد بن مقاتل كان يذهب إلى أنه يكفر من يعتقد هذا الجواز على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فإن هذا ليس من باب الكرامة إنما هو من المعجزات .
وقال : أما أنا أستجهله ولا أطلق عليه الكفر ( انتهى ) . قال في جامع الفصولين في الثاني والثلاثين بعد أن نقل ما ذكر ، أقول : ينبغي أن لا يكفر ولا يستجهل ; لأنه من الكرامات لا من المعجزات إذ المعجزة لا بد فيها من التحدي ولا تحدي هنا فلا معجزة ، فعند أهل السنة تجوز الكرامات والله تعالى أعلم ( انتهى ) .
أقول : معنى قوله إنما هو من المعجزات أي مما لا يقع إلا معجزة فلا يجوز وقوعه على سبيل الكرامة إذ ليس كل ما يجوز وقوعه معجزة يجوز وقوعه كرامة ، وذلك كوجود ولد بلا أب وقلب جماد بهيمة وإحياء ميت ، فإنه معجزة ولا يجوز [ ص: 200 ] وقوعه كرامة كما قيل ، يعني لاختصاص هذه الخوارق بالأنبياء .
والتحقيق وقوع ما ذكر كرامة وإن كان ما جاز وقوعه معجزة جاز وقوعه كرامة من غير استثناء .
هذا ويشكل على قول محمد بن مقاتل ما صرحوا به من باب ثبوت النسب من تجويز قطع المسافة البعيدة كرامة في إلحاق ابن المشرقية بالمغربية والجواب أن ذلك التجويز عنده على سبيل الفرض لا الوقوع احتيالا لثبوت النسب صيانة للولد عن الضياع . والكلام في اعتقاد جواز الوقوع