. ( 36 ) قوله : ولا يكفر بقوله لا أصلي . في العمادية : من قال : المكتوبة لا أصليها إن أراد بذلك ردا على الله تعالى كفر ، وإن أراد حكاية لا يكفر ( انتهى ) .
وقوله لمكتوبة أي القائل له : صل المكتوبة .
لكن القول إذا تعدى باللام كان بمعنى الخطاب والمكتوبة لا تخاطب وإنما يخاطب بها .
( 37 ) قوله : إلا جحودا أي إلا إذا قال ذلك جحودا .
( 38 ) قوله : بل يكفي معرفة اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم ; لأنه معروف فلا يحتاج إلى التعريف .
( 39 ) قوله : قال كنت ظننت أن الله تعالى في السماء كفر إلخ يعني إن كانت تعلم أن قولها هذا كفر وإلا فالصحيح أنها لا تكفر ; لأن الجهل عذر في باب المكفرات وإن كانت العامة على التكفير .
بقي أن يقال في كون هذا موجبا للكفر نظر ; لأن غاية ما يلزم عليه إثبات الجهة ومثبتها مبتدع لا كافر وإن لزم منه الجسم لما تقرر أن لازم المذهب ليس بمذهب .
وفي شرح الشافية : أن جارية أريد بها إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مسلمة