الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
42 - استحلال اللواطة بزوجته كفر عند الجمهور


( 42 ) قوله : استحلال اللواطة بزوجته يكفر إلخ في النوادر عن محمد رحمه الله : لا يكفر وهو الصحيح كما في الخلاصة ، وفي المختار يكفر مستحل غشيانها في الحيض

التالي السابق


الخدمات العلمية