الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
43 - ويكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا به وإلا فلا


( 43 ) قوله : يكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا وإلا فلا . في القنية قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لم تكوني فعلت ذلك فوضعت عليها رجلها لا يكفر الرجل ; لأن مراده التخويف ، وتكفر المرأة . قال رضي الله تعالى عنه : فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويف لو وضع رجله على المصحف حالفا يتوب وفي غير الحالف استخفافا يكفر .

أقول قد وقع الاستفتاء عن رجل مقطوع اليدين يكتب القرآن بأصابع رجليه هل يحرم عليه ويكفر ؟ ومقتضى هذا الفرع أنه لا يكفر حيث لم يكن مستخفا

التالي السابق


الخدمات العلمية