( 43 ) قوله : يكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا وإلا فلا . في القنية قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لم تكوني فعلت ذلك فوضعت عليها رجلها لا يكفر الرجل ; لأن مراده التخويف ، وتكفر المرأة . قال رضي الله تعالى عنه : فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويف لو وضع رجله على المصحف حالفا يتوب وفي غير الحالف استخفافا يكفر .