الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
9 - لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف وكان غنيا 10 - لم يحل له [ ص: 211 ] وإن كان فقيرا فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية


( 9 ) قوله : لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف إلخ تعريف اللقطة هو المناداة في الأسواق والمساجد والشوارع : من ضاع له شيء فليطلبه عندي ; لأن المقصود من التعريف وصوله إلى المالك ، والتعريف في هذه المواضع أبلغ ثم اختلفت الروايات في مدة التعريف ففي ظاهر الرواية تعريفها حولا من غير فصل بين قليل وكثير وقيل : إن بلغت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا وإن كانت أقل من مائتين فوق العشرة يعرفها شهرا ، وإن كانت عشرة يعرفها جمعة ، وإن كانت ثلاثة دراهم يعرفها ثلاثة أيام ، وإن كان درهما يعرفها يوما ، وإن كانت تمرة تصدق بها مكانها ، وإن كان محتاجا أكلها مكانها .

كذا في المحيط وفي البدائع وغيره وإنما تكمل مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد وإن كانت مما يتسارع إليها الفساد لم تكمل ، والصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ; لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي

( 10 ) قوله : لم يحل له يعني وإن أذن له القاضي بذلك بل يتصدق بها على أجنبي [ ص: 211 ] أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء ; لأن الصدقة بها إن كانت نفلا فدفع صدقة النفل إلى هؤلاء جائز ، وإن كانت واجبة فهو جائزة أيضا ; لأن الملتقط نائب في الدفع عن غيره وليس بدافع عن نفسه وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يجوز للغني صرفها إلى نفسه

( 11 ) قوله : وإن كان فقيرا فكذلك إلا بإذن القاضي إلخ يعني وإن كان الملتقط فقيرا إن أذن القاضي له أن ينفقها على نفسه يحل له أن ينفق ولا يحل بغير أمر القاضي عند عامة العلماء وقال بشر : يحل وفي الظهيرية لو باعها الفقير وأنفق الثمن على نفسه ثم صار غنيا لم يتصدق بمثله على المختار وفي الظهيرية أيضا : ومن اتخذ برج حمام فما يأخذ منه من فراخها يصرف إلى نفسه فقيرا أو إلى غيره غنيا وحل شراؤه من الفقير كذا في شرح النقاية للقهستاني

التالي السابق


الخدمات العلمية