الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 214 ] لا تجوز شركة القراء والوعاظ


[ ص: 214 ] قوله : لا تجوز شركة القراء إلخ أي فيما ذكر من القراءة وما عطف عليها إذ لا امتناع في شركة المفاوضة والعنان منهم وقد صرح بعدم جواز شركة القراء في التتارخانية قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يكون هذا على قول المتقدمين القائلين بعدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن ، وأما على قول المتأخرين المفتى به فلا أقول إنما لم تصح شركة القراء ; لأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة بالقراءة لا تصح وإذا كان كذلك فالشركة في القراءة غير صحيحة عند المتقدمين ، والمتأخرين ، وفي القنية لا تجوز شركة القراء في القراءة بالزمزمة في المجالس والتعازي ; لأنها غير مستحقة عليهم ( انتهى ) .

وفيه نظر ظاهر لاقتضائه أنها بغير الزمزمة تصح وليس كذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية