الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 215 ] وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ، ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة 9 - ولكل واحد منهما رأس ماله ، كما في السراجية .


( 8 ) قوله : وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله إلخ قيل عليه : هذا مخالف لما في شرح الهداية والكنز ، ونص عبارة الكنز وشرحه : وتصح أي الشركة مع التساوي في المال دون الربح وعكسه ، وهو أن يتساويا في الربح دون المال ، ومعناه إن شرطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا جاز ، وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز وهذا في شركة العنان وأما شركة المفاوضة فيشترط التساوي في الربح لا يفضل أحدهما الآخر كما في الخانية ( 9 ) قوله : ولكل واحد منهما رأس ماله أقول : الصواب ربح ماله كما في المضمرات

التالي السابق


الخدمات العلمية