10 - إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما ، 11 - بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل [ ص: 216 ] أحدهم ، كان له ثلث الأجر ولا شيء للآخرين .
( 10 ) قوله : إذا عمل : أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغير عذر إلخ إنما كان الربح بينهما ; لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل ، كما في البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل المذكور كما هو ظاهر وليس ثم غيره يصح تعلقه به ، وحينئذ فالصواب أن يقول كما في البزازية : ويستوي أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر ; لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه .