الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
10 - إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما ، 11 - بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل [ ص: 216 ] أحدهم ، كان له ثلث الأجر ولا شيء للآخرين .


( 10 ) قوله : إذا عمل : أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغير عذر إلخ إنما كان الربح بينهما ; لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل ، كما في البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل المذكور كما هو ظاهر وليس ثم غيره يصح تعلقه به ، وحينئذ فالصواب أن يقول كما في البزازية : ويستوي أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر ; لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه .

( 11 ) قوله : بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا إلخ في الفتاوى الظهيرية : ثلاثة نفر تقبلوا من رجل عملا بينهم ، وليسوا شركاء ، ثم عمل أحدهم ذلك العمل بانفراده فله [ ص: 216 ] ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل أن صاحب العمل ليس له أن يأخذ أحدهم بجميع ذلك العمل ( انتهى ) .

وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله وقول المصنف بخلاف متعلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية