3 - كل من بنى في أرض غيره بأمره [ ص: 221 ] فالبناء لمالكها ، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو له ، وله رفعه إلا أن يضر بالأرض
( 3 ) قوله : كل من بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها قيل : هذا إذا أطلق أو عينه للمالك ، فلو عينه لنفسه فهو له ويكون مستعيرا للأرض فيكلفه قلعه متى شاء ، فلو كان البناء في المشترك فهو مشترك بينهما ، ويرجع بما أنفق إذا أطلق أو عيناه للشركة وإن عيناه للباني فهو له ويجعل مستعيرا لحصة شريكه في الأرض ، ومتى شاء كلفه القلع إلا إذا طلبا القسمة أو طلبها أحدهما فإنه يقسمه ، فإن وقع البناء في حصة الباني فيها وإلا فإن وقع في حظ شريكه يرفع وإن وقع بعضه في حظه وبعضه في حظ [ ص: 221 ] الآخر فما وقع في حظه فلا كلام فيه وما وقع في حظ غيره يرفع ، وسيأتي في كتاب القسمة : بنى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم ، فإن وقع في نصيب الباني فيها وإلا هدم وإن بنى لغيره ولغير المالك فحكمه حكم ما إذا بناه لنفسه من وجوب الرفع إذا طلبه المالك وقد استنبط هذه الأحكام من كلامهم ولم أر هذا الاستقصاء لأحد من علمائنا وإن علم من كلامهم فاغتنمته .
( 4 ) قوله : فالبناء لمالكها إلخ أي الأرض . سكت عن الرجوع على الأمر وينبغي أن يرجع قياسا على ما إذا بنى في الوقف بإذن المتولي .