الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الناظر إذا أجر ثم مات فإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف عليه وكان جميع الريع له [ ص: 223 ] فإنها تنفسخ بموته ، كما حرره ابن وهبان معزيا إلى عدة كتب ، 13 - ولكن إطلاق المتون يخالفه .


( 12 ) قوله : فإنها تنفسخ بموته كما حرره ابن وهبان إلخ قيل عليه : هذا مخالف لما أفتى به قارئ الهداية ، ونص جوابه : لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ; لكن في اليتيمة ومثله في القنية في كتاب الإجارة : وسئل بعضهم عن رجل في يده أرض وقف عليه ما عاش وبعده على زيد فأجرها عشر سنين وقبض الأجرة فعاش خمس سنين ثم مات هل للموقوف عليه أن يخرجها من يده من غير أن يضمن له ما أدى ؟ فقال : انتقضت الإجارة ويسترد الدار من يد المستأجر ويرجع المستأجر بما بقي له من الأجرة في تركة الآخر ، فإن لم يكن له تركة فهو خسران لحقه لو شاء الله لابتلاه بأكثر من هذا ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء يمكن حمل هذا على كون إجارة الوقف عشر سنين لا تجوز فتنتقض بالموت لكونها وقعت من أصلها غير صحيحة .

( 13 ) قوله : ولكن إطلاق المتون يخالفه قد قدمنا أن قارئ الهداية أفتى بما يوافق إطلاق المتون قال بعض الفضلاء : فكان هو المذهب المعتمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية