عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الوقف
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
223
جزء
1
2
3
4
الناظر إذا أجر ثم مات
فإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف عليه وكان جميع الريع له
[
ص:
223 ]
فإنها تنفسخ بموته ، كما حرره
ابن وهبان
معزيا إلى عدة كتب ، 13 - ولكن إطلاق المتون يخالفه .
عرض الحاشية
( 12 ) قوله : فإنها تنفسخ بموته كما حرره
ابن وهبان
إلخ قيل عليه : هذا مخالف لما أفتى به قارئ الهداية ، ونص جوابه : لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ; لكن في اليتيمة ومثله في القنية في كتاب الإجارة : وسئل بعضهم عن
رجل في يده أرض وقف عليه ما عاش وبعده على زيد فأجرها عشر سنين وقبض الأجرة فعاش خمس سنين ثم مات هل للموقوف عليه أن يخرجها من يده من غير أن يضمن له ما أدى ؟
فقال : انتقضت الإجارة ويسترد الدار من يد المستأجر ويرجع المستأجر بما بقي له من الأجرة في تركة الآخر ، فإن لم يكن له تركة فهو خسران لحقه لو شاء الله لابتلاه بأكثر من هذا ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء يمكن حمل هذا على كون إجارة الوقف عشر سنين لا تجوز فتنتقض بالموت لكونها وقعت من أصلها غير صحيحة .
( 13 ) قوله : ولكن إطلاق المتون يخالفه قد قدمنا أن قارئ الهداية أفتى بما يوافق إطلاق المتون قال بعض الفضلاء : فكان هو المذهب المعتمد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم