الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 225 ] وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ، أو يبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف ؟ الجواب : نعم كما حرره ابن وهبان .


( 16 ) قوله : وهل يجوز للمتولي إلخ أقول : قال في القنية : قال البصراء : للقيم إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم ، فله هدمه وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه العمارة ، فلو هدمه ولم تكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض عشرة بثلاثة عشر في سنة ، واشترى من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة ( انتهى ) .

قيل : فيه ما يشبه المخالفة لما حرره ابن وهبان إلا أن يقال ما حرره ابن وهبان داخل في صورة الشراء بالنسيئة وهو مما يجوز حيث كان مما يفعله الناس للزوم الأجل فيه ، وأما الجمع بين القرض والشراء اليسير بثمن كثير ففيه ضرر على الوقف لعدم لزوم الأجل في القرض ، وهو المقصود الذي لأجله عقد الشراء في ذلك اليسير فتمخض ضررا على الوقف إذ هو والحالة هذه مجرد شراء يسير بثمن كثير - تأمل - ثم رأيت بعض المتأخرين جعل الكلامين متخالفين ولم يجب بما أجبت به وقال : فليتأمل عند الفتوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية