قوله : لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء إلخ قال بعض الفضلاء : أصل المسألة في العمادية وفيه : وجعل آخره للفقراء ولا بد من هذا القيد ; لأنه مدار الصحة حتى لا يكون وقفا على معدوم محض ، فإن الوقف على المعدوم [ ص: 226 ] لا يجوز كما في شرح الحدادي ولذلك يجوز الوقف لو قال صدقة موقوفة كما في فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان وكثير من الكتب وذكر أنه يكون كما قال أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي ( انتهى ) .
ففي المسألتين لا يكون الوقف على المعدوم المحض كما في مسألة الحدادي ( انتهى ) .
( 18 ) قوله : أخذا من السابقة أقول : يفهم منه أن ليس في المسألة نقل صريح وقوله قيل واختلفوا فيما لو أراده يفيد أن في المسألة نقلا صريحا .