. استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : الأولى : لو شرطه الواقف . 23 - الثانية : إذا غصبه غاصب ، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا . 24 - الثالثة : أن يجحده الغاصب ولا بينة ، وهي في الخانية الرابعة : أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفا ، فيجوز على قول أبي يوسف رحمه الله كما في فتاوى قاري الهداية .
( 23 ) قوله : الثانية إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه إلخ . قيل عليه : إن الوقف حينئذ يكون غامرا بالغين المعجمة لا عامرا فلا يحسن نظمه في سلك ما نحن فيه .
( 24 ) قوله : الثالثة أن يجحده الغاصب إلخ قال بعض الفضلاء : كي لا يقع الاستبدال مع جحود الغاصب والجواب أنه يمكن بالحمل على أن يصالح الغاصب الناظر على مال صلحا على إنكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن الوقف