25 - إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز ; إلا إذا كان لا يرغب أحد في إجارته إلا بالأقل ، [ ص: 228 ] وفيما إذا كان النقصان يسيرا
( 25 ) قوله : إجارة الوقف بأقل من أجر المثل لا يجوز إلخ أي لا يصح فلو آجر الناظر بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى كما في تلخيص الفتاوى الكبرى . [ ص: 228 ]
( 26 ) قوله : وفيما إذا كان النقصان يسيرا أقول : المراد بالنقصان اليسير ما يتغابن فيه كما في الإسعاف