الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط بلا خيانة ، ولو عزله لا يصير معزولا ، ولا الثاني متوليا ، كذا في فصول العمادي ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي ، فتقدم المخرج إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده ، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه أهل للولاية فإذا أثبت أعاده .


قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرح الكنز في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أنه لو قضى بالزيادة في [ ص: 231 ] معلوم الإمام من أوقاف المسجد لا يجوز ولا ينفذ اللهم إلا أن يحمل على ما إذا لم توجد هذه الشروط

التالي السابق


الخدمات العلمية